كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

-

230

-

الجواب: الأصل فى ذلك قوله تعالى: (فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله (فهذه الآية تشير الى التحديد في النفقات حيث فرقت بين نفقة الغني والفقير

لم بنانے کاا لها سنة حلمات

ولما كانت المطاعم والملابس تختلف باختلاف الاحوال والامكنة والأزمان، وجب على الفقهاء أن يجتهدوا أنظارهم في ذلك حتى يطابقوا بين الأحكام الشرعية ومقتضيات الأحوال إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

فا جتهد كل واحد منهم نظره فى زمانه، واعتبروا أهل مكانه، وأفتى أو حكم بما أداه اليه اجتهاده، فمن ثم ترى اختلافهم في الآثار في تحديد النفقات للصغار والكبار.

ومن المعلوم أن من أكله الأرز لا يفرض له بر، ومن أكله البر لا يفرض له الذرة وانما الفرض ما يأكله أهل زمانه في مكانه، وأما التحديد الموجود بالأنواع المخصوصة فذلك واقعة حال وقعت في زمان تلك الأنواع

مطاعم

أهله

سل ام المتقف

البال بايقا لما

نا ما لها مدنا مرة

وليس هو بشيء موقوف من السنة لا يزاد، ولا ينقص، ولا يغير ولا يبدل، وكذلك القول فى اللباس والله أعلم مة لنا

العالم

وسئل: عن وجه قولهم ان للمرأة أن تمنع نفسها ان منعها ما يلزمه؟

طلاع

توا المال

الجواب: وجه ذلك أن وجوب الطاعة عليها مشروط بأداء الواجب اليها بدليل قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».