كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

1

- 231

—

فهذه الآية دالة على أن القيام على النساء ثابت بأمرين:

أحدهما: تفضيل الرجال عليهن

والثاني: انفاق أموالهم عليهن.

فإذا قاموا بما أمروا به من شروط القيام عليهن لزمهن الانقياد

والطاعة وأداء الحقوق.

وإن تركوا اللازم سقط عنهن ذلك وربما يستأنس ذلك بأحكام الامام مع رعيته، فان الطاعة له لا تجب الا اذا قام بالواجبات في حقهم وحق ربه والله أعلم

وسئل: عن نفقة المطلقة رجعيا من أين تثبت وكذا المطلقة ثلاثا على قول من أثبت لها النفقة وكذلك ما وجه القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لها النفقة ان كان فقيرا.

الجواب ثبت ذلك كله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه

وسلم

أما الكتاب فقوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من من وجدكم" وذلك في المطلقات مطلقا وإذا ثبت لها السكنى تثبت لها النفقة إذ لا تحبس

بغير نفقة

وأما قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» فبيان

لغاية الإنفاق فى الحامل لا قصرا للإنفاق عليها.