كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

1

وسئل: عن المختلعة ان كانت حاملا هل لها النفقة كالمطلقة أولا؟

الجواب: نعم قيل لها النفقة لدخولها تحت قول الله تعالى: «وان

كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» والله أعلم

وسئل: عن المطلقة إنها تمنع عن الحج والإعتكاف وقضاء الحقوق الا في الليل ما وجهه؟

الجواب: وجهه وجوب الاعتداد عليها في بيتها لقوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم» ولقوله تعالى: (واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن) فهذا يدل على وجوب ملازمتها بيتها وذلك من تمام عدتها.

إذ لا تتصور عدة الا بذلك، وانما رخص لها في قضاء الحقوق بالليل، لأن المليل ساتر

لي نيله

غاية الأمر أن المعتدة فى وجوب لزوم البيت كالزوجة بل أشد لأن للزوجة أن تخرج الى الحج والاعتكاف عن إذن زوجها.

وليس ذلك للمطلقة لاختلال شرط الاعتداد ولا بأس بالخروج في قضاء الحاجة التي لابد منها لأنه إنما حرم عليها الخروج بمعنى الانتقال بالكلية والله أعلم

وسئل: عن وجه اختلافهم في ثياب المرأة هل عليه صبغها أولا؟

الجواب: إن من أوجب صبغها نظر الى أحوال النساء في زمانه