حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣- 241 -
وأما الفرق بين الطلاق والبيع والعطاء والهبة فلأن هذه الأشياء لا تثبت الا بنفس القصد اليها بعينها بخلاف الطلاق فانه يثبت بدخوله في القصد الى جملة تتضمنه والله أعلم
بالقع
وسئل: عن الأعجم اذا كتب طلاق امرأته هل تطلق على قول من
قال الكتابة كلاما؟.
الجواب: نعم تطلق وكذلك اذا كتب طلاقها غير الأعجم على ذلك
القول والله أعلم.
وسئل: عن قول بعضهم أن نوى واحدة فى الطلاق واللفظ يدل على الثلاث فواحدة كالعكس عند آخرين هل هذا فى الحكم أو فيما بينه وبين
الله خاصة؟
الجواب: بل هذا فيما بينه وبين الله دون الحكم بالظاهر، فانها اذا
حاكمته عند القاضي حكم عليه بمقتضى لفظه
•
ويصح أن يكون ذلك فى الحكم أيضا، وذلك اذا كان الحاكم يرى أن الطلاق لا يقع الا بالنية واللفظ معا، فانه على قياد قوله يكون الحكم
بينهما بالايمان
رہا
وذلك أن يجعل مصدقا فيما يدعيه من مخالفة النية للفظ، ونتعذر البينة، لأن السرائر لا يطلع عليها الا الله فهناك يفرض لها اليمين اذا
شأتها
(م 16 – حل المشكلات)