كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

-

242

فهذه صورة الحكم على هذا القول، والحكم بالقول الأول أظهر

والله أعلم في حالة لما القلب

ما عمق

وسئل: عن قول بعضهم ان المرأة تطلق بالنية اذا نوى طلاقها وقال

أليس قد علم الله طلاقه؟

هل مراده ما بينه وبين الله لا في الحكم؟

الجواب: نعم مراده ذلك اذ لولا ذلك لكان لكل امرأة أن تدعى على زوجها أنه نوى طلاقها فينصب لها خصومة

أبدا.

Make

ومن المعلوم أن هذ أمر يفضى الى التلاشى فلا تسمع دعواها بذلك

ثم انا نقول: ان الطلاق من الأمور المختصة بالألفاظ فلا مدخل للنيات فيها الا من حيث القصد بصرف اللسان اليه فأما أن تكون النية بنفسها مطلقة للمرأة فلا

•

الله واسع

وليس تمسكه بعلم الله فى هذا المقام نافعا له، فان علم وقد علم الله ما كان وما سيكون، وعلم أنه سيطلقها ان كان سيطلقها أتراها تطلق بعلم الله قبل وقوع الطلاق لا والله الا بالألفاظ الموضوعة لذلك. أو ما يقوم مقامها عند التوسع بالعبارة والله أعلم

وسئل: عن المطلقة الرجعية قالوا: تفسد أن وطئها مطلقها قبل

المراجعة ولم تفسد ان نظر أو مس، فما الفرق بين الصورتين.