حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥-
243
-
الجواب: الفرق بينهما أن الوطء حرام، والنظر والمس مباح عند بعضهم ولو مس أو نظر الفرج ولا تفسد بالمباح، وانما تفسد بالحرام
والله أعلم. باعة ويل قلعة المتاع الدامها طالب علم کا اوجا وسئل: عمن قال لامرأته أنت طالق ان لم أصم يوم الفطر فصامه قالوا: طلقت اذ لا صيام له، لأنه ليس بوقت صيام؟ ما وجه هذا القول؟ وما معناه؟
تقاله تدا.
الجواب: وجهه حمل الصيام على الصوم المعروف شرعا وهي حالة لا توجد الا فى الأوقات التى لم ينه عن الصيام فيها.
لے الفاظ لنا
وقد نهينا عن الصيام يوم الفطر ويوم النحر، فالصائم فيهما فاعل لمنهى عنه فلم ينعقد له صوم شرعا، ويؤثم لمخالفة الشارع.
12
خستي
هذا وجه ما قالوا ولا يبعد أن يخرج فيها قول آخر، وذلك أن تحمل الصيام على المعنى اللغوى وهو الامساك مطلقا مع قطع النظر عن كونه مأمورا به أو منهيا عنه.
ويلزم أبا حنيفة على قوله أن المنهى يدل على صحة المنهى عنه، الا تطلق هذه المرأة لأنه قد فعل فى زعمه صياما صحيحا وهو
بفعله والله أعلم
عاص
وسئل: عمن قال بلفظ الطلاق الموضوع له ولم يرد به الطلاق، هل تطلق امرأته أجماعا؟
خة معدلة