كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

1

- 244 -

أو على قول فقط، وذلك كما اذا قال لها أنت طالق يريد أنها مجنونة

أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك

الجواب: لا تطلق بذلك اجماعا وانما تطلق على قول بعضهم، وأما

البعض الآخر فيشترط مع اللفظ النية

ومن هنا اختلفوا فيمن أراد أن يقول لامرأته أنت بارة فأخطأ وقال

أنت طالق.

والقول: بعدم

الطلاق الا اذا قصده أصح عندى لان اللسان ترجمان

الجنان، ولأن الألفاظ قوالب المعاني.

وكل لفظ لم يخرج عن قصد فهو هذيان وقد ثبت التزويج بجد فلا

ينفسخ الا بقصد والله أعلم

وسئل: عن وجه اختلافهم فى الطلاق فى المرض، فقيل انه ضرار

مطلقا وقيل لا الا ان أراد ذلك

الأول.

قال السائل:

أما القول الثاني فظاهر لانه قصد الضرار وأراده، فما وجه القول

الجواب: وجهه الحمل على الأغلب من أحوال المطلقين في المرض فان غالب أحوالهم لا يريدون الا الضرار والحكم بالأغلب من الأمور قاعدة مستمرة عند كثير من الفقهاء.