حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧245
وعليها عول أبو سعيد رحمه الله فى كثير من المواضع، وهي نوع من
الاستقراء الذي هو نوع من الاستدلال والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى الطلاق اذا وقع بحكم الحاكم أن الزوج ليس له أن يراجعها وان كان الطلاق رجعيا ما وجهه مع قوله تعالى: «الطلاق مرتان» الآية
الجواب: ان التطليق بحكم الحاكم تطليق بائن لا رجعة
فيه الا بتجديد التزويج
وبيان ذلك أن الحاكم لا يحكم بطلاق امرأة الا لدفع الضرر عنها فلو أجيز لزوجها أن يراجعها بقى الضرر بعينه، لانه كلما طلقها بأمر الحاكم راجعها اذا خرج عنه.
ولا ينحسم هذا الا بدفعه عنها من أول مرة، فمن أجل ذلك كان طلاقها طلاقا بائنا وهذا لا ينافي الآية لأن الآية في الطلاق الرجعي لا في البائن
والله أعلم
وسئل: عن قولهم يجوز لأحد أن يستعمل امرأة رجل بأجر ويستخدمها ما وجهه؟ مع أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها الا باذن
الزوج.
الجواب: وجه ذلك أنها مأمونة على دينها، واذا لم يعلم المؤجر
أن زوجها حجر عليها الخروج فهي على حكم السلامة