حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨-
- YET -
ه وأن علم ذلك فليس له أن يعينها على نشوزها، ولا أن يفعل معها ما يشغلها عن الرجوع الى بيتها والله أعلم
وسئل: عن قول بعضهم فى المطلقة ثلاثا قبل الدخول اذا تزوجت بغيره ثم تزوجها الأول أنها تكون معه بتطليقتين ما وجهه؟ سجاياها
الجواب: لا أعرف بين المدخول بها وبين غير المدخول بها في هذا
المعنى فرقا.
وعندى أنها تكون عنده بثلاث كالمدخول بها، وذلك اذا طلقها الثاني
بعد الدخول 0 فلما تكلف
لمان
کا
68 205 10
ولعل وجه القول المذكور ما قيل ان طلاق الثلاث في غير المدخول
بها لا يقع الا واحدة والله أعلم
ن لا ثلاث بها ريمة
نه دعا لها يجب لا لينا له و لم له لهم
علي ما انام - المنيت را نيه له لها ذلك في: باعمال
٢٤٨ / ٣٤٤
الأصل المصوَّر ٣٣ م.ب.