حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩-
247
-
الفعليه الهاي متمكنا في يد را باينا بملعة باب في العدة
وسئل: عن قول من قال أن المرأة البالغ والصبية لا عدة عليها من
صبي ان مات وان دخل بها ما وجهه؟
الجواب: وجهه أن تزويج الصبى موقوف الى بلوغه فان أتمه والا انتقض فاذا مات قبل ذلك انهدم التزويج من أصله وعدة الوفاة تابعة لصحة التزويج لا بنفس الدخول، ويخرج على القول بصحة تزويج الصبيان ثبوت العدة عليها ولو لم يدخل والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى عدة امرأة المرجوم فقيل كالمطلقة، وقيل
المسته ما وجهه
?
را امضا الفتاة بالعالي ليلمم
الجواب: أما القول الأول فوجهه أن امرأته قد بانت منه منذ عليه حكم الزنا فرجم وهى ليست بامرأته
صح
وأما القول: الثاني خمبنى على أنها لم تبن منه بنفس صحة الزنا عليه فرجم وهى امرأة له فحكم عليها بعدة المميته والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى عدة المميته هل تسقط بمرور الأيام من غير
قصد أولا به قولان ما وجهه؟
الجواب: وجهه ما ثبت من الخلاف فى العدة هل هي حق الله أو
للزوج