حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠- 248 -
فعلى القول الأول يشترط القصد لأنها عبادة
وعلى القول الثاني لا يشترط لأن الغرض الحبس المعلوم المدة المعلومة حفظا لماء الزوج واستكشافا للرحم.
وأقول: هي حق لله من جهة وللزوج من جهه فلابد من النية فيها
والله أعلم.
وسئل: عن قولهم فى عدة المرأة ان بلغت ولم تحض فتسعة للحمل وثلاثة للعدة، ويلحق الولد بأبيه الى سنتين ما لم تزوج ما وجهه؟
الجواب: وجهه الاحتياط عن اختلاط المياه فانه اذا لم تحض لا يدرى حملها بالحال فانتظروا الحمل الى تسعة أشهر هذا على الحالة المعتاده في حمل غالب النساء
فان لم يتبين الحمل الى تسعة رجح الظن بأنه لا حمل فأمروها بالاعتداد بثلاثة أشهر كما في الآية، فان بأن بها حمل قبل أن تتزوج ألحقوه به الى سنتين
بناء على القول بأن الحمل قد يبقى في بطن أمه الى سنتين، وان تزوجت بعد الاعتداد وولدته لستة أشهر من التزويج الثاني فهو للزوج
الثاني.
وان ولدته قبل الستة فهو للأول، هذا حاصل ما في المقام.