حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥١-
0 249
—
وأقول: ان انتظار الحمل بتسعة أشهر مبنى على الاحتياط، والا فالظاهر أنه لا انتظار، بل الواجب الاعتداد بثلاثة أشهر لا غير.
والذى عندى أنه اذا لم يظن بها حملا من أول مرة فلا أرى عليها الزيادة على نص الكتاب، ولو قيل بمنعها من ذلك لكان من الحق في مكان مكين والله أعلم
وسئل: عن قول بعضهم فى المرأة اذا كانت تحيض الحيضة أقل من ثلاثة أيام أن عدتها بالأشهر، والحيض، قال: ولا تنقضي عدتها الا بجمعهما ما وجهه؟
لها تمثل
الجواب: لا وجه له الا الاحتياط وذلك أن المسلمين اختلفوا في أقل الحيض وأكثر قولهم أن أقله ثلاثة أيام، وقيل يوم وليلة وقيل غير ذلك.
214
فاعتبر هذا القائل ثبوت الاختلاف المشار اليه فرأى أن العدة لا تنقضى بذلك الحيض نفسه مخافة أن يكون غير حيض.
ولا تنقضى بالأشهر نفسها مخافة أن يكون ذلك حيضا فجمع بينهما أخذا بالحزم لأنه اذا كان ذلك حيضا فقد اعتدت به، وان كان غير حيض فقد اعتدت بالأشهر
وأقول أن الواجب عليه أن يبنى على مذهبه في ذلك، فان كان مذهبه
أن ذلك حيض اعتبره والا ألغاه والله أعلم
وسئل: عن قولهم في الأمة أم الولد يحررها ولدها فتعتد عدة المميته