حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢-
250
من زوجها فان أعتقها سيدها فمات عليها ثلاث حيض لا كمميته ما وجهه؟ وما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟
لبيك الجواب: لا أرى فرقا بين الصورتين، واذا لم تكن الثانية أولى بعدة المميتة اذا كان سيدها قد تسراها فأعتقها خمات لم تكن الأولى بذلك أولى لأنها انما وجبت عليها عدة المميتة فى الصورة الأولى. لاستحقاقها احرية بعد موت سيدها بالحال
حلة خصيصا رضيت
والثانية قد استحقت الحرية قبل موته فهى أولى بأحكام الحرة، ولعل المفرق نظر فى الصورة الثانية فرآها بنفس العتق قد خرجت عن التسرى
وأثبت لها أحكام المطلقة تشبيها للعتق بالطلاق
بلا با ايضا يملس
ونظر فى الصورة الأولى فرآها قد استحقت العتق بسبب موت السيد فشبهها بالميتة، غاية الأمر أنه نظر فى أسباب الفرقة فالحق كلا بما
يشابهه
وأقول ان عليها عدة المطلقة فى الموضعين، لأن عدة المميتة لم تثبت الا للزوجات لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» الآية وهذه ليست بزوجة اجماعا فلا معنى لوجوب ذلك عليها، والا لوجب لها الميراث أيضا، ولا قائل به
ولا يصح أن يقال به سلمنا أنها حرة بعد موت سيدها، فليس لكل
حرة أحكام الزوجية لأن الحرية حادثة، والحال الذي مضى على سيدها مضى على حكم التسرى والله أعلم.