كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

—

251

وسئل: عن قولهم فى المطلقة رجعيا اذا مات مطلقها قبل انقضاء عدتها أنها ترثه وتعتد كالمميته.

ين قال السائل: كيف اجتمعت العدتان ومن أين ورثته وهى ليست

بزوجته؟ ا ماما 2: بالة ما بيننا

الجواب: هي في حكم الزوجة ما دامت فى عدته، ولا يمتنع منها الا الجماع فاذا مات فى عدتها ورثته، وكذلك اذا ماتت هي ولم تجتمع

العدتان بل نسخت الثانية الأولى

عمالنا

فان الاجتماع أن تأتى الأولى بتمامها، والثانية بتمامها، وما هاهنا ليس كذلك، بل نترك الأولى لوجوب الثانية والله أعلم الطالب متتال بيتالا قيطا

بل

وسئل: عن اختلافهم فى مطلقة واحدة، ألحقت ثانية وثالثة.

هل تمضى على عدتها التي كانت من أول تطليقة؟ أو تستأنف؟ أو ان كان ردها ثم طلقها تستأنف أقوال ما وجهه؟ الحالة مينا ابلاغ شد

ش الجواب: وجهه أن بعضهم رأى أن العدة مرتبة على الطلاق فكلما طلاق ثابت تبعته العدة فتستأنف العدة لكل طلاق وقع بوقوعه عليها ا بالباك قوة ناد راف حيال طلاب

وبعضهم رأى أن العدة للطلاق الأول وجعل الثاني والثالث في حكم

المؤكل الأول فلم ير استئناف العدة

وأما القول بأنها ان راجعها فطلقها استأنفت والا فلا فظاهر لأن