كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

252 -

-

نفس المراجعة تردها الى الزوجية فاذا طلق بعد ذلك كان مطلقا لزوجته

لا مكررا لطلاقها.

ويدل عليه ما ورد فى سبب نزول قوله تعالى: (الطلاق مرتان». فقد روى عن عروة بن الزبير أنه قال: كان الرجل اذا طلق زوجته ثم ارتجعها في العدة كان له ذلك

الآية

ولو طلقها ألف مرة فعمد رجل الى زوجته فطلقها حتى اذا شارف انقضاء العدة ارتجعها، ثم قال: والله لا أردك الى ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل (الطلاق مرتان» الآية. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم من طلق ومن لم يطلق والله أعلم.

وسئل: عن الفعل الذي نهيت عنه المميتة كالتطيب والتزين باللباس وغيره والخروج من المنزل هل هو حرام أو مكروه؟

الجواب: أما الخروج من بيتها لقضاء حوائجها فلا أعلم أنها تنهى عن ذلك إلا أنهم قالوا: لا تصلى الا فى بيتها الا من ضرورة.

وأما سائر الأحوال فمحرمة وهو معنى الاحداد المذكور في الحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة

أشهر وعشرا.

وذكر في المنهج وجوب الاحداد اجماعا، ولعله أراد إجماع أصحابنا، فإنه ذكر بعد ذلك الخلاف عن قومنا قال فعن الحسن أنه