كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

1

2540

-

وحكمها اذا مات عنها وهى أمة كحكمها اذا باعها، ولا عبرة بما صارت اليه من حال الحرية، لأنه أمر حادث.

وأما القول بأنها كالمميته فوجهه تشبيهها بالزوجة الحرة لأن كلا منهما

موطأة مات عنها واطئها.

وأما القول الثالث فقد اعتبر الفرقة مع حال العتق، فأنها صارت حرة بموت سيدها فأدركتها الحرية قبل انقضاء مدة الاستبراء والعدة فألحقها بالحرة المطلقة، وهو وجه ظاهر لأنها متعبدة باحكام الحرائر

بالق

والله أعلم.

جد أن رحمة الشلال شلاله

رعة لنا

تالم

نا قيد اس رسا

وسئل: عن قول بعضهم فى الحامل إذا سقطت سقطا لم يتبين خلقه أنها لا تنقضى عدتها ما وجهه؟ وهل ذلك حمل فوضعته؟

لي تام رہتے تھيلا 2

ان لا الجواب: نعم هو حمل وضعته، وقد قال بعض المسلمين إن عدتها تنقضى بذلك، وأما القول بأنها لا تنقضى فوجهه أنه لم يتبين أنه حمل

J?

لها عام

وقد ثبتت العدة بيقين ولا تخرج عنها بشبهة، واللحمة لم يتيقن أنها ولد لاحتمال أن تكون علة والله أعلم

المة

وسئل: عن تزويج المعتدة أحرام لأجل استبراء الرحم عن اختلاط المائين، أو لكونه حق للزوج الأول أو لكون نكاحها حرمه الله مطلقا

حتى تخلص؟

ميلة له لمان