حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨1
- 256
--
ان باستا
فة كان بافت باما
باب في رد المطلقة
وسئل: عن الرد للمرأة المطلقة هل هو تزويج ثان فلا يصح الا بشاهدين قالوا فإن أخبراها وقد انقضت العدة فهى بالخيار فما وجهه؟
الجواب ليس الرد تزويجا ثانيا وإلا لاحتاج الى الولى والمهر وعقد التزويج، وهذا كله غير موجود فيه، وانما هو أمر تابع للتزويج
الأول.
غير أنه يشترط فيه شاهدان لقوله تعالى فى ذلك: «وأشهدوا ذوى
ما
عدل منكم» ولعل الحكمة في اشتراط الشهود دون سائر الشروط دفع يخشى من المفسدة من غالب العوام فإن الواحد منهم لو لم يشترط عليه ذلك جاء الى مطلقته فيزعم مراجعتها وهو لم يفعل فيفضى الى الفساد
وأجاز بعضهم شاهدا واحدا وليس بشيء لمخالفته نص الكتاب وأما القول بأنها تخيران أخبراها بالرد بعد العدة فمعناه أنه لا سبيل لـ عليها بعد العدة، فإن شاءت صدقته في الرد وقبلت حجته على ذلك اذا أقام البينة انه راجعها في العدة
وان شاعت الغت قوله و اطرحت حجته بخلاف ما لو اخبراها في العدة
اذ له عليها يومئذ سبيل والله أعلم
وسئل: عن قول بعضهم فى المختلعة انه يجوز ردها كالمطلقة رجعيا اذا رضيت فما وجهه؟ مع أنها بائن أو هو مبنى على أن الخلع طلاق