كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

259 - 1

-

ارسيل غاولت أنا لميله في كام

باب اذا رجم أحد الزوجين»

وسئل: عن اختلافهم فى المرجومين هل يتوارثان أولا أو يرثها ولا ترثه أو بالعكس أقوال ما وجهه؟

يحرم

ن العلالي

الجواب: أما القول بأنهما يتوارثان فمبنى على أن زنا أحدهما الآخر، وأيضا فأمر الزوجية متيقن والحد وان ثبت بالشهود الأربعة أو بالاقرار لا يوجب القطع بالزنا لما فى ذلك من احتمال الزور والكذب في الباطن والشرع انما يحكم بالظاهر

من وأما القول بأنهما لا يتوارثان قمبنى على جعل الزنا من أحدهما محرما للآخر، والحجة التى وجب بها الحد فى الزنا هي الحجة التي تفرق بينهما اذ لا حجة أكبر منهما واحتمال الزور والكذب فيها احتمال ناشيء عن غير دليل فلا عبرة فيه عندهم

وأما القول بأنه يرثها ولا ترثه وعكسه ناشئان عن قولين لا أحفظهما فأنقلهما لكن هذا الخلاف هاهنا يدل على وجودهما وهو أن يقال انها الا اذا زنت، لأنها كالمحتالة لخروجها من رقبته.

لا تحرم

ويحرم عليها أن زنا اذ بيده أمر الفراق فكأنه لما فعل ذلك اختيارا كان مندفعا في فراق امرأته فيتفرع عليه القول بأنه يرثها ولا ترثه

وأما القول الرابع فهو يقال انه مبنى على قول صورته أنها تحرم عليه اذا زنت الأنها موضع الولد، ويوجب ذلك الخلطة بين الماءين،