كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

ولا يحرم عليها اذا زناه اذ ليس فى زنا هذا المخدور والله أعلم بصحة هذين القولين

ل بل وبصحة القول بنفى الحرمة من الجانبين، مع ماثبت من الفرقة ومع قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية

باللعان والله أعلم

وسئل: عن قول بعضهم ان قذفت المرأة زوجها فرجم ورثته ولا

ميراث له ان قذفها فرجمت ما وجهه؟

الجواب: الله أعلم ولعله مبنى على القول بأن المرجوم ترثه امرأته ولا يرثها ان رجمت، فان كان قد بنى على هذا خرجت فيه الأقوال المتقدمة

في المسألة الأولى

وحينئذ فلا أثر للقذف من جانبها ولا من جانبه، وان كان وجههما

غير ذلك فالله أعلم