حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣The h
1
- 261 -
1
ميلة صاحبة «باب فى لحوق الولد (المال علي الى الان
وسئل عن قول بعضهم ان من أقر بولد ولد الأقل من ستة أشهر منذ تزوجها قال الولد له. قال السائل: كيف يكون الولد له والشرع الغاه اذا ولد لستة أشهر
الجواب: يحتمل اقراره به وجوها فيثبت له الولد بتلك الاحتمالات.
ب منها أنه يحتمل أنه قد وطئها خطأ قبل التزويج، وأقل ذلك أنه لو زنا بها فان اقراره بولد الزنا على قول يثبت النسب والميراث والله أعلم.
جهشي بالة ان 2
با ما
وسئل: عما يوجد فى الأثر فيمن أمنى فى كوعاء فحملته زوجته وادخلته في الفرج، وحملت أن الولد لا يلزمه فما وجهه؟
الجواب: لا أرى له وجها مع ان الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا حكمه فيما اذا كان الولد من زنا فما ظنك بما اذا كان من نطفته بل هو ولده
وان القول بغير ذلك لمن الشواذ التى لا يلتفت اليها، ولا يعول
عليها والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى رجلين تداعيا ولدا أن نفقته تلزمهما، فان بلغ فأقر لأحدهما فهوله، كيف الإقرار من الابن يثبت النسب