كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

- 262 -

-

الجواب: يثبته لأن اقرار الوالد عضده وجاء الأثر أنه يجوز الاقرار بالولد والوالدين فى أسباب الميراث، وانما تثبت النفقة عليهما

قبل البلوغ.

The rekel Kab

الأن كل واحد منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على اقراره، فكانت النفقة بينهما لذلك، ومن المحال أن يكون ولد لرجلين في الحقيقة، فلذا كان اقرار الولد مفرطا لأحد الرجلين والله أعلم

ات كالمتها تلك عليا

وسئل: عن قول بعضهم فيمن أقر بولد أنه ولده ثبت وان كان من زنا ما علقه، مع أن الشارع قال وللعاهر الحجر، وهل يثبت الولد من

السفاح

الجواب: كذا قال بعضهم ولعله نظر الى أصل التوالد فان الولد يكون من ماء الرجل فألحق به لذلك، وكأنه نظر إلى حكم أول الإسلام في أحوال الجاهلية، فان نكاح الجاهلية كان على أنواع منها ما هو سفاح محض ويثبتون به النسب.

فلما جاء الإسلام حرم السفاح ولم يغير الأنساب، وفي المسألة

قول آخر وهو أنه يثبت اقراره بالولد من الزنا اذ لم يكن للمرأة زوج، لأنه لم يكن هنا لك فراش حتى يكون الولد له.

6

وفيها قول ثالث وهو اذا كانت المرأة معروفة بالسفاح مسرعة في الزنا لم يلحق ولدها أحد لأنه موضع يلقى فيه القذر من كل جانب، وأما ان كانت متخذة خدنا، وهى منقطعة الى رجل واحد، فانه يلحقه ولدها باقراره د 17