كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

-

263

-

وفيها قول رابع وهو أنه لا يجوز الاقرار بولد الزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المولد للفراش وللعاهر الحجر (أى الرجم بالحجارة وفى حديث آخر عصبة الزنيم عصبة أمه فلو كان له عصبة لم يجعل عصبته عصبة

أمه والله أعلم. وقال السائل: فما بال القائل بثبوت الاقرار في ذلك خصه بالميراث من أبيه وأنه لا يتجاوز ذلك الى مقاسمه فى رم والى ورث أخوته والى ورث أم الأب، ولا يرث إخوته واخواته الى غير ذلك من الأحكام.

الحت کا

الجواب: انما قصره على الميراث من الأب دون غيره، اذ باقراره يثبت ذلك وإقراره لا يثبت حجة على غيره من الناس.

الغلق

بيانه أن هذا الزنيم لم تثبت له بينة يستحق بها الميراث من غير الأب المقر وان الرم لقوم مخصوصين ولم يثبت لهذا استحقاق فيه.

وأن أولياء النساء مخصوصون معروفون لم يثبت لهذا في الولاء حق.

غاية الأمر أن اقرار الأب لا يثبت للولد حقا في غير الموضع الذي أقر المينة ماء بلا

به والله أعلم

ها همان لحية

قينا لمقة

گان 2 مايا يا مين قاعة عامة

ذلك رحلة ليه عليا الى 2