كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

1

- 264 -

زمانة ردا عليها الفاعلين لا هنا وال باية البيت باب في أحكام الولد ما عليا على سلم حنا

ناع فى الجمال

وسئل: عن قول بعضهم ان الوالدة لا تستعمل ولدها الا بأذن أبيه وله أن يستعمله بغير اذن منها ما وجهه؟

الجواب: لعل هذا فى الصبى ولعل وجهه أن الأم لا تكون ولية لأحد فأمر الولاء الى الأب. لأن النساء تولى لا تلى، وأمر الاستعمال فرع عن الولاء، ولربما تستعمله فى غير ما يصلحه تظن أنه صلاح. لنا انه هيد يقل كله حبي بخلاف الأب فإنه أهل للتمييز بين الصلاح والفساد فلذا والفساد فلذا صح لها استعماله بأذنه، فان كان الأب عاسفا غاشما سفيها منع تصرفه الا التصرف الموافق للحق اذ بذلك الحال يخرج عن كونه أهلا للتصرف.

وبالجملة فمن يحتاج الى أن يصرف لا يصرف غيره، وأمر الأستعمال على هذا الحال انما قصرت ذلك على الصبي دون البالغ اذ يلزم البالغ حقوق لكل واحد منهما

ولكل واحد أن يأخذ حقه منه ولو لم يأذن الآخر والله أعلم

وسئل: هل يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القول بصحة البرآن وان أبرأ نفسه من ضمان لزمه له من جرح أو غيره لأنهم قالوا ان أبرأ من فعل فعله غيره فى الولد جاز، فان كان لا يلزمهم فما الفرق

الجواب: يلزمهم ذلك وصرح به فى بعض الآثار، ونص عبارته ان

كان الولد صبيا ففي ذلك اختلاف