كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

-999 -

باب في اليتيم»

وسئل: عن اختلافهم فى اليتيم اذا لم يكن له مال، هل تلزم نفقته كل وارث أولا تلزم الا العصبة قولان ما وجههما؟

ثلية تتالم تنا

الجواب: أما القول الأول فمأخوذ من ظاهر قوله تعالى في آية الرضاع وعلى الوارث مثل ذلك» أى مثل ما يلزم الوالد والوارث يطلق على كل من له نصيب من مال الولد أن لو مات قبله فيعم الوارثين من العصبة

والأرحام.

وأما القول الثانى فانه انما قصره على العصبة، والمراد به الأقرب منهم فلأنهم هم أولياء الدم، والولد ولدهم، ويعقل عنهم ويعقلون عنه في مواضع العقل ولا يخص الأرحام من هذه الأحكام شيء فألحقوا نفقته

بمنفعته، أى لا تلزم النفقة الا من له المنفعة وأولئك هم العصبية.

وخصصوا بهذا القياس عموم الوارث من الآية، فجعلوا المعنى في الوارث من العصبة أى من يأخذ الميراث بعد ذوى السهام، سواء ورث في تلك القضية أو لم يرث، الأنه انما يرث لاستغراق الفرائض للمال، ولولا ذلك لورث والله أعلم

وسئل: عن قولهم يجب تعليم القرآن لليتيم هل هذا فيما يخص الصلاة

أو كل القرآن.

الجواب: الظاهر من الاطلاق أنه تعليم القرآن كله، واذا رجعت الى