حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩—
معنى الأحكام رأيت أنه لا يلزم تعليمه من القرآن الا ما يخص الصلاة لأن تعلم الباقى فرض على الكفاية فاذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وان أمعنت النظر في اللوازم رأيت أن الصبى في نفسه لا يلزمه شيء الى أن يبلغ، غير أن وليه هو المخاطب بذلك كما في الحديث: «مروهم بالصلاة لسبع».
1222
واذا ظهر لك أن اللزوم متوجه على الولى قرب منك معنى الاطلاق في لزوم تعليم القرآن كله، لأنه هو المخاطب في تأديبه فيدخل في جملة الواجبات التى هى من حقوق اليتيم على وليه
وأقول قد ثبت أن كثيرا من الصحابة كانوا لا يحفظون القرآن كله بل كان عند بعضهم بعضه وعند الآخر بعضه وفيهم من جمعه كله ولم يثبت تعنيف منهم لبعضهم بعض.
ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزامهم كلهم أن يتعلموه علمه بأنهم لم يحفظوه كلهم وانما حفظه بعضهم واذا ثبت هذا في حق المبالغين المكلفين في خاصة أنفسهم فما ظنك فى التكليف بخاصة غيرهم.
كله مع
وهل يلزم الرجل أن يعلم الولد شيئا لم يلزمه بنفسه تعلمه، فان قيل أن اللوازم مختلفة باختلاف الأشخاص، وأنه يحتمل أن يلزم الرجل في حق ولده ويتيمه ما لا يلزمه في خاصة نفسه.
عبلة حالة غضا
مثاله الرجل يلزمه لزوجته من أحوال النفقة ما لا يلزمه لنفسه وكذلك