كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

-

غير الزوجة، فقد ظهر امكان اللزوم الذى أنكرته، قلنا أمر النفقات مخالف لأمر العبادات، فالنفقات انما بنيت على العادات

Lalo

وبيان العبادات انما بنيت على خطاب الشارع، ومن المعلوم أن الصبي لم يخاطب في خاصة نفسه، وانما خوطب الولى بمصالحه، ولا يلزمه أن يصلح الصبى أكثر من اصلاح نفسه والله أعلم.

محال

وسئل: عن اختلافهم فى الوصى هل يخرج زكاة اليتيم أو مخير في اخراجها أو لا يخرجها؟ أقوال ما وجهها؟

الجواب: أما القول باخراجها فلأنها حق فى المال فيجب على الموصى تمييزه وهو مفرع على قول من يجعلها شريكا اذ لا يصح التصرف في المال المشترك الا بعد تمييز الشريك، فلذا وجب على الوصى اخراجها.

وأما لقول بأنه ليس له ذلك فمتفرع على القول. بأنها ضمانة وهى حق في ذمة صاحب المال فى نفس المال فقط، واذا كانت في ذمة صاحب المال فلا تنحط الا بأمره واذنه، ولا اذن للصبى فلذا منع الوصى من اخراجها، الى البلوغ

قلنا ذمة الصبى لا تصلح لتعلق لوازم الأداء فيقوم مقامه أبوه أو وصيه أو وليه، فهو في ذمة ذلك القائم، لأنه نائبه وهو المخاطب بذلك

وقد أخذ صلى الله عليه وسلم من أموالهم الزكاة من غير أن ينتظر بلوغ، ولو لم يكن ذلك لازما فى نفس المال لما أخذ صلى الله عليه وسلم