حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥273
قميصا فاللقيط أخص به من التقطه، كما أن الحليف أخص بحليفه ومن أسلم على يد رجل مسلم أخص به، لا يقال أن في بعض هذا احتجاجا بالمنسوخ وهو ميراث الحليف.
626
ل الأنا نقول لم نحتج بميراثه فى نفسه وانما احتججنا بثبوته للخصوصية المعتبرة في أول الاسلام، وتلك الخصوصية باقية وانما نسخ التوريث بها وذلك لا يقدح فى اعتبارها فى نفسها حتى يقال انها ملغاة، بل هى معتبرة فى غير التوريث من سائر الأحكام
نا بالامضا
وعن عمر رضى الله عنه أن اللقيط حر وميراثه لبيت المال والسائبة حر وميراثه لبيت المال. وهذا يخالف ما مر، ووجهه أن أهل الميراث معلومون بالنصوص القرآنية والسنة النبوية
واذا لم يوجد منهم فالمال لبيت المال الذى هو جامع لمصالح المسلمين كلهم، فلا يختص به أحد عن أحد والله أعلم.
وسئل: عن قولهم أنه يلزم أهل الدار ان وجدوا مولودا مطروحا أن يربوه فان مات بتضييع فعليهم الدية ما وجهه؟
الجواب: وجهه أن دفع الضرر عن المسلم واجب على من قدر وأن لهذا المولود حرمة الاسلام وان لم يكن فحرمة الآدمى
ولا شك أن لبنى ادم بل لسائر الحيوانات حرمة في دفع الضرر
(م 18 - حل المشكلات)