حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩-
287
أمر الله بقتاله فى قوله عز من قائل: «فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ الى أمر الله».
وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «يا أبن أم عبد هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم: قال لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها.
قال بعض أصحابنا الا ان كان لهم مأوى يلجأون اليه فانه يقتل ويجهز على الجريح ويتبع الهارب منهم تخصيص للخبر بالقياس، وذلك أنهم نظروا في الغرض المقصود من قتال البغاة فرأوا الغرض من ذلك دفع صولتهم وكسر شوكتهم
ضان كان لهم مأوى يلجأون اليه لم تنكسر شوكتهم الا بذهاب مأواهم واستئصال شأفتهم، فما دامت رايتهم قائمة فهم بغاة مقبلين ومدبرين.
ويقال ان عليا حكم يوم الجمل بأن لا يتبع مدبرهم، وألا يجهز على جريحهم، وحكم يوم صفين بضد ذلك، وبينوا العلة فيه بأن البغاة يوم الجمل لا مأوى لهم ولا راية، ولهم يوم صفين سلطان قائم ومأوى منيع يمدهم السلطان بالمال والرجال، ويرجعون الى مأواهم فلا يقدر عليهم والله أعلم
بالتقال
بالتقاا لماع
وسئل: عن قولهم في المبغى عليه يلزمه قتال باغيه عن نفسه
وسلبه ولباسه وخير فى الدفع عن ماله ما الفرق بينهما؟