حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩١-
289
-
وأما القتال عن لباسه فلان فى نزعه كشف عورته وكشفها محجور شرعا فليس له أن يقر على ذلك عند القدرة على الدفاع.
وأقول ان اللباس، والعمامة والقميص ونحوها لا تفضى الى كشف العورة فهى من جملة المال الذى يخير فى الدفاع عنه وتركه اللهم الا أن يكون في موضع يفضى به الحال اذا سلمها الى هلاكه بالبرد أو نحوه فانه يكون فى حكم القتال عن سلبه
وأما النساء فحكم لباسهن الساتر لهن حكم اللباس الساتر لعورة الرجل، فيلزمهن الدفاع عنه ان قدرن على ذلك والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى العبد انه لا يقاتل على مال غير ربه الا بأذنه ما وجهه؟
ساعت
الجواب: ذلك لأن الدفاع عن مال الغير فرض على الكفاية، والعبد لا تلزمه فروض الكفاية، ولم يجز له القتال الا بأذن سيده لما في ذلك من تعريض نفسه للذهاب، ولما فى التشاغل بالقتال من
الاشتغال عن حقوق السيد التي أوجبها الله تعالى عليه والله أعلم
وسئل: عن الباغي هل تكون أحكامه كالمشرك الا في السبي
والغنيمة؟
الجواب: في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أبن أم عبد هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هده
حلوا با تلف 2
(م 19 – حل المشكلات)