حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣-
- 291 -
-
وسئل: عن قولهم أنه لا يصح القتال على حمية وفتنة
ما وجهه؟
وكلمة له مقاله
عليه الجواب: وجهه ظاهر وذلك أن الحمية والفتنة شيء لا يستباح بهما القتال، لأن الحمية شدة الغضب، وأوله، والقتال على نفس الغضب حرام، وأما الفتنة فهى اختلاف الناس في الآراء والأهواء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (اني أرى الفتن خلال بيوتكم» وذلك حين يكون القتل والحروب.
مجلد طلال
ياه وممتصال 2
والاختلاف الذى يكون بين فرق المسلمين اذا تحزبوا، ويكون ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها، والقتال على هذا أيضا محجور والله أعلم
وسئل: عن قولهم فى التي قتلت قاتل وليها ان قيد اليها أنها
؟
تبغى بذلك وقيل لاما وجهه الله لا علاقة لها بعضا
يلمف
الجواب: أما القول بأنها تبغى فلأنها امرأة، وأمر القتال الى الرجال فصارت بتعاطيها ما ليس لها باغية عند هذا القائل
بقة لضاع
وأما القول الآخر فلأنها قتلت من يجوز قتله لها ان لو كانت رجلا فلا تصير باغية لكونها امرأة. امل يلتقون العلمية
لسفة
حاصل المقام أن المقود يجوز قتله للأولياء، وقد فعلت هذه
المرأة ما يجوز فيه. قلنا يجوز ذلك لغيرها لالها والله أعلم