حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥--
293
عليه قال تعالى: الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» نة لمنا المتعالة
والله أعلم.
امناء
وأما المشركون فانما يقتلون اذا لم يسلموا، فاما ان أسلموا فلا يقتلون لأن الاسلام جب لما قبله: «قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» والله أعلم
نسيا وملقا تا حافة المقلي
وسئل: عن قول بعضهم لا يجوز تحريق أموال البغاة من أهل القبلة ولا تضييعها ما وجهه؟ أرأيت اذا كان ذلك كسر لشوكتهم
ما يمنعه؟
الجواب: لا مانع اذا كان يكسر شوكتهم، وقد قال تعالى:
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليجزى الفارسقين» والآية عامة في جميع الفاسقين من مشركين وغيرهم.
وان كان السبب خاصا في بني النضير غير أن الحكم واحد، وفرق المانعون بأن اموال البغاه لا تحل فى صلح ولا حرب الا بطيب نفس لأنهم عصموها بالتوحيد، وأموال المشركين تحل في الصلح بالجزية على أهلها، أو بضرب الصلح عليهم، على ما يرى الامام في الحرب يغنمها
قلنا ليس في جواز تحريقها وتضييعها لكسر شوكتهم استحلال لها وأنما هو تضييق عليهم وردع لهم عن غيهم، وأيضا فقد قال تعالى: وانخزى الفاسقين» فقد جعل قطع لا لغنمة اللينة لخزيهم