كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

17101

الجواب: ذلك لأن الوطء فى الدبر أشد منه فى القبل لأن القبل يحل بالتزويج ولا يحل الدبر في كل حال.

الله تعالى الرجم للزانى المحصن لأجل أنه قد أحصن ولما شرع خرجه بالوطء الحلال وكان فعله ذلك بعد الإحصان، كان مثله الواطئ

في الدبر.

بيانه أن المحصن انما رجم لكونه قد ذاق الحلال وارتكب الزنا بعد الذواق والدبر لا يذاق فاتيانه يوجب الرجم بخلاف القبل والله

أعلم.

وسئل: عن قولهم تحد منكوحة التيس وان أذعنت له ما وجهه؟

له وعاء بالة

الجواب: ذلك لأن اذعانها له حرام فهو من جهتها زنا وذلك مثل الرجل الواطئ البهيمة والله أعلم

رسالت عامة رضاع

الحالة

وسئل: عن قولهم لا حد على العبد الا بعد الإحصان ولارجم عليه ولا حد عليه أن قذف ولا أن شرب الخمر ما وجهه؟

احالة

ب الجواب: أما شرط الحد بالاحصان فلقوله تعالى: في الاماء «فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب».

de the

الأمرين

فظاهر الآية يقتضى كون العذاب، وهو الحد معلقا بمجوع الاحصان، والزنا لأن قوله فاذا أحصن فان أتين بفاحشة شرط بعد

شرط مال

محمد