كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

—

3210

-

وان رفع بعضهم دون بعض لم يجلد، ولعله رأى شبهة بترك بعضهم الرفيعة عليه الأن قول المقذوف أنه قذفنى، وفلانا وفلانا بلفظة واحدة دعوى على الرجل أنه قذف الباقين

The the vales

وقد اشترك حق المرافع مع غيره، فلا يؤخذ الا بطلب الكل، فإن كان ذلك أراد، والا فالله أعلم بمرداه، وهذا كله فيما اذا قذفهم بلفظة واحدة وأما اذا قذفهم واحدا بعد واحد، ولو فى كلام متصل، فانه يجب لكل واحد منهم حدا قولا واحدا والله أعلم.

وسئل: عن قولهم فى حد القاذف أنه يشترط فيه مطالبة المقذوف

ما وجهه؟ مع اطلاق الآية؟

الجواب: يشترط ذلك الأن حد القذف فيه حق للمقذوف فهو كالقود فيه حق لولى الدم، وأيضا يمكن أن يصدقه المقذوف فيقر بالزنا، والحدود تدرأ بالشبهات والله أعلم

ا تمغا له

وسئل: عن قولهم لا يحد قاذف ولده ولا يحد صبى ولا عبد ولا مجنون ولا ذمى و يحد أهل الذمة لبعضهم بعض ما وجه اخراج هذه

الأشياء.

الجواب: الله أعلم بذلك كله فاما استثناء الوالد فلعله لقوله تعالى: ولا تقل لهما أف «فان فى هذه الآية نهيا للولد عن ايذاء الوالد فيجب عليه أن يحتمل أذى والده.

ولا يقابل أذاه بأذى وأنت خبير أن حد القذف لا يكون الا

مع

(م 21 - حل المشكلات)