كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

-

-

قال من اعتبط مؤمنا قتيلا عن بينة فانه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس الدية من الابل مائة، وفى الأنف اذا وعب قطعه الدية واذا جذعت أرنبته نصف الدية وفى اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفى البيضتين الدية

وفى الذكر الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفى المأمومة ثلث الدية، وفى المنقلة خمسة عشر من الابل وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل والجائفة ثلث الدية. وفى السن خمس من الأبل وفى الموضحة خمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار فهذا الحديث جامع الأصول الديات، ومنه أخذ العلماء أصول الدماء والله علم

وسئل: عن اختلافهم فى الهاشمة والمنقلة هل يقاسان بالراجبة أولا قولان، ما وجههما؟

ردغان

الجواب: الله أعلم بذلك والذى يظهر لى أن القول بانهما يقاسان مأخوذ من ظاهر الحديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وفى المنقلة خمسة عشر من الأبل فانه ذكر المنقلة مع أحكام الجنايات التي

لا تقاس والهاشمة مثلها لأنها أثر في العظم

يا الله العجب كيف يمكن قياس المنقلة و الهاشمة ولهما أثر في العظم اللهم اني لا أدرى للقول بثبوت القياس فيهما وجها الا أن يكون القياس في اللحم من أعلاهما والا فكيف يمكن القياس في شغ العظم طولا وعرضا. بل كيف يمكن فى المنقلة اذا نقلت العضو عن موضعه هذا لا يتصور أصلا. العالي دا د 2