كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

بوان قلنا ان القياس فى اللحم من اعلاهما أفضى ذلك الى الضرر وتدافع الأحكام اذ قد يكون الجرح من أعلى ضيقا وله في العظم تأثير عظيم. وقد يكون من أعلاه واسعا وتأثيره فى العظم سهل جدا فلينظر في ذلك المبصر اذ لا يصر الأعمى.

واذا اختفى ضوء الصباح. على الضرير هو السبب. والله أعلم

وسئل: عن قولهم لا يجب ثلث الدية فى النافذة في اليد والرجل والأصابع والشفة والأذن وورقة الأنف والثدى ومشفر الفرج والخصية ما الذي خصصه من عموم الحديث في النافذة.

الجواب: خصصه القياس وذلك أن لكل واحدة من اليد والرجل والشفة والأذن نصف الدية، فلا يساوى بين نافذها وبين النافذ في سائر

الجسد الذي له الدية كلها

وانما يعطى ثلث نصف الدية فاذا نفذت فى اليد أعطيت ثلث ديتها وديتها نصف الدية الكبرى، وكذلك البواقي، وأما الأصبع فلها عشر الدية فتعطى النافذة فيها ثلث العشر ومشفر الفرج كالشفة والله أعلم

وسئل: عن قولهم فيمن وطى امرأته فماتت من ذلك أن عليه الدية صغيرة أو كبيرة ما وجهه؟ ذلك أنه أراد منها الحلال

مع

الجواب: وجهه أنهم جعلوا ذلك منزلة الخطأ في الأنفس والخطأ

في الأنفس والأموال مضمون وعلى هذا فتكون الدية على عاقلة الرجل

صبية كانت أم بالغا.