حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤-
راعة العالم تا
باب في القصاص
Resy
حالم
رك الله
ذلك ما حلوه
وسئل: عن قولهم لا قصاص بين الزوجين ويصح القود، والأرش
ولا قطع بينهما من سرق منزلهما، ما وجه تخصيص الزوجين في القصاص والقطع دون القتل؟
الجواب: أما القصاص فقد خصصه ما يوجد أن رجلا أصاب امرأته بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص، فأنزل الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض»
ومعنى قوامون مسلطون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. أردنا أمرا وأراد الله ما هو خيرا منه (فلا قصاص بينهما، ولعل السر في ذلك أن الرجل قد يطلع على أشياء من أمر زوجته فيؤدبها، فيؤثر ذلك جرحا من غير أن يقصد جرحها.
ويمكن أن تكون الحكمة أن القصاص ينافي أمر الزوجية، لأن المقصود من الزوجية الائتلاف، والتوادد والقصاص بينهما منفر بعضهما عن بعض لأنه أثر باق دائما، وكلما رآه أحدهما غلظ قلبه على صاحبه.
والقود فى القتل لا يؤثر هذا التأثير لأن الأول قد مات وبلحقه الآخر، وأما القطع في السرقة، فإن قلنا أنه لاقطع بينهما أبدا فلأجل ما مر من حصول التأليف والتوادد
وان قلنا أنه لا قطع فيما اذا سرقا من البيت الذي يسكنانه،