حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥فالعلة فى ذلك أن القطع يشترط فيه أن تكون من حرز ولا حرز بالبيت
الذي اشتركا فيه بالسكنى
وأعلم أن الديات ثابتة بينهما على كل حال في المواضع التي لا يجب فيها القصاص اذ يجب فيها الأرش وكذلك عزم المسروق والله أعلم
وسئل: عن قولهم لاقصاص فى فرج بين رجل وامرأة ومنقلة وهاشمة ولا جائفة ولا فى عضو زائد، ولا في سن نبت وشعر وضفر، ولا في لطمة وضربه
ولا في ذهاب الجماع، والكلام والعقل والشم والصمم ولا في الصبي والمجنون ولا من أب لولد ولا من حر لعبد ما وجه التخصيص في
هذا كله؟
قم الجواب: الله أعلم بذلك كله فأما القصاص في الفروج فقد اختلف فيه فقيل لا قصاص فيها بين الرجل والمرأة، لأنه ليس في الرجل موضع مثل ما فى المرأة فتقتص منه، ولا فى المرأة مثل ما في المرجل فيقتص
منها
وقيل بينهما القصاص من الدبر لأنه بمعنى واحد صورة ومنفعة وأما الرجل، فيقتص من الارجل من الدبر وغيره لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص» ولا يمنع ذلك كونه عورة اذ ضرورة القصاص أباحت كشف ذلك، ولا يكشف ألا ما لابد منه.
وأما رفع القصاص في الهاشمة والمنقله فلأنهما آثار في العظـ العظام