كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

—

وبيان ذلك أن صفة الضعف والبطلان في القياس الأول موجود من أول مرة. لكنها لم تظهر للمجتهد وانما ظهر عند ظهور القياس الثاني وشأن المنسوخ حادث مع ورود الناسخ لا قبله، بخلاف صفة القياس والله أعلم.

بليا مال

وسئل عن قول من قال أن الفحوى لا تنسخ بنسخ أصلها ما وجهه

مع أن حكمها لم يثبت الا من أجلها؟ انا ما علا نه به تبلها الما

وهل تسمى بعد نسخ أصلها فحوى على رأيه أم لا؟ وكذا القول بثبوت مفهوم المخالفة مع نسخ أصله؟ ما وجهه؟ وهل يسمى مفهوم

أو لا؟

سلها حسنه با

سامة

مخالفة

الجواب: كل منهما يسمى بذلك قبل النسخ وبعده، أما قبله فظاهر، وأما بعده فباعتبار ما كان وأن حكمها باق عند القائل ببقائهما. اذ لا معنى للقول بذلك، الا بقاء الحكم.

ووجهه قوله: أن أصل المفهوم من فحوى وغيره دليل على المراد ولم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء الدلالة بعد ثبوتها.

م ليتا جائے

مثال ذلك رجل دل آخر على طريق حتى عرفها، ثم مات الدليل فان الدلالة التي حصلت لا ترتفع بموت الدال فى الحكم من المنطوق، فيمكن نسخ المنطوق لكونه أخف، وبقاء الفحوى لكونها أشد.

وذلك كما في قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما» فان ذلك تحريم الايذاء بالضرب والقتل ونحو ذلك فيصح أن ينسخ أصلها وهو التأفيف، ويبقى الاذاء الشديد على التحريم، اذ لا مانع

الفحوى

من

من

ذلك