حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٥٩كما ترى ظاهر البطلان لأنه اذا كان هذا المتلو عبارة عن ذلك الأزلي لزم أن يتفق العبارة، والمعبر فى المعانى، والا لما كان عبارة عنه، بل يكون
مستقلا بذاته
ويلزمهم أيضا أن يكون قرآن غير هذا القرآن، وهو باطل، وأيضا يلزمهم أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم. لم ينزل عليه نفس القرآن بل العبارة عنه
و الله تعالى يقول: «انا أنزلناه فى ليلة القدر» «وأنزلنا اليك الكتاب» و «أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا»، «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين».
وسئل: عن القياس قالوا تكون دلالته ظنية، وقد جعلوه رابع الأدلة، فما وجه قرنه بالأدلة القطعية مع
أنه ظنى
الجواب: مراد الأصوليين بالأدلة ما يشمل القطعى والظني، وليس ذلك مقصورا على القاطع، وناهيك أن فى الكتاب العزيز والسنة النبوية والاجماع أشياء لا تفيد الا الظن، كالأخذ بالظاهر في العموم والاطلاق وخبر الآحاد والاجماع السكوتى، فان هذه الأشياء لا تفيد الا قوة الظن بالمراد، ولم تبلغ درجة القطعى، وقد جعلوها أدلة معتبرة وأوجبوا الرجوع اليها عند الحاجة، فكذلك القياس والله أعلم
جميع
الصور؟ أم يكون
وسئل: عن القياس أيضا هل هو ظني في في بعضها قطعيا كما اذا كانت العلة منصوصا عليها وقطعنا بوجودها في
الفرع؟.