كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

1971

ا الجواب: اذا كانت العلة منصوصا عليها بقاطع ووجدت في الفرع قطعا فان القياس يكون فى هذا الموضع قطعيا لإجماعهم أن ما أشبه الشيء فهو مثله، ولم يخالف فى هذا أحد فيما علمنا حتى مانع القياس، لأنهم لا يمنعون في مثل هذه الصورة.

بل يقولون به غير أنهم يسمونه نصا، وأما أن ثبت بدليل ظني كالعموم وخبر الآحاد، أو ظننا وجودها في الفرع دون القطع بذلك، فالقياس

لا شك ظنى لأنه تابع لأصله، وأصله ظنى فهو ظني.

وسئل: عن قوله من اشترط في صحة الاجماع موافقة العوام للعلماء

ما دليله؟

ول الجواب: دليله قوله صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتى على ضلال» ولفظ الأمة يشمل العلماء والعوام، ومن اعتبر العلماء فقط خصص الحديث بالرأى اذ من المعلوم أن العلماء هم الحجة في هذا الشأن وليس للعوام يد فيه فلا معنى لاعتبارهم

وانما اعتبره أرباب القول الأول لاحتمال أن يكون فى موافقتهم سر لا يوجد عند نفورهم، وذلك أن الله تعالى يجمع قلوب الناس على ما يشاء، ففى ائتلافهم جميعا سر خفى والله أعلم

وسئل عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم. هل مخالف لاجتهاد العلماء يصح أن يخالف فيه؟ أو اجتهاده كاجتهادهم؟ وما وجه قول بعضهم لا أسلم أن فعل الرسول عليه السلام واجتهاده ليسا بوحي.

لانه لا

الجواب: ليس اجتهاده كاجتهاد غيره، فان اجتهاده صلى الله عليه