حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٦٢المراد من اللفظ وذلك يقع حتى بقرائن الأحوال، الا ترى أنه لو قال
قائل.
جاء المسلمون والناس ينتظرون مجئ اعيان مخصوصين فان السامع العارف بالحالة يقضى بأن الجأين هم المنتظرون مع أنهم بعض المسلمين واللفظ عام كما ترى فاذا أجمعت الامة على خصوصية لفظ علمنا النها المراد سواء نقل الينا المخصص أو لم ينقل ومن هاهنا أيضا ثبت التخصيص بالقياس والله أعلم.
وسئل: عن قولهم فى ذرية المرتد أنهم لا يسبون، وان حارب ما
وجهه اليس هو به شرك يجوز فيه ما يجوز في المشركين
الجواب: نعم هو مشرك باجماع غير أن المشركين على أنواع منهم الوثنيون، ومنهم أهل الكتاب، ومنهم المجوس، ومنهم المرتد ولكل صنف حكم لا يمكن جريه في الآخرين تحكم المرتد جبره على الأسلام الذي خرج منه أو يقتل بالسيف أن أبى. لقوله عليه السلام.
من بدل دينه فأقتلوه (واذا اثبت هذا الحكم فيه فمن المعلوم ثبوته في ذريته لأنهم لاحقون به وهم تبع له، ويجبرون على الاسلام، ومن يجبر على الاسلام فلا يسبى
وأقول: ان هذا الحكم فى ذرية الذين كانوا في حكم الاسلام بسبب اسلامه، واما ذريته التى ولدت له بعده الارتداد واللاحقون بدار الحرب. فعندي أن حكمهم حكم ذرارى المشركين والله أعلم
9