حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٦٣- 61 -
-
وسئل: عن قول بعضهم: ان الكافر مكلف بالنواهي الفروعية دون الأوامر؟ هل عنده أن الامتثال في النواهى يشترط فيه الايمان أولا؟
وهل بعض النواهى تتوقف على النية التي شرطها الايمان، هل يثاب عنده اذا نوى الامتثال عما نهي عنه، كما أنه يعاقب اذا لم ينته؟
الجواب لا يشترط في ترك المناهي حصول الايمان، لأن الترك محض كف وامساك عن الشيء وهو حال عدمية لا وجوديه، والايمان يشترط في حالة حصول الاحوال الوجودية الشرعية، فان انتهى المشرك عن المحرمات لاثواب له الا اذا أسلم، فعسى أن يثاب على قول من يقول: ان المصر اذا فعل الطاعة في الحال اصراره، يثاب عليها اذا تاب واما في حال الاصرار فلا لأن الله انما يتقبل من المتقين والله أعلم.
ما را حتمة (2)
نالت جاية
Theelw
بلاما تلاقي دلهية ايفلتها
وسئل: عن قول بعضهم أن المرتد عن الاسلام الى الكفر مكلف بالفروع لاستمرار التكليف بالإسلام لم خص المرتد بذلك من بين سائر
الكفره.
لم
tal with tails th
وهل عنده أنه لما أرتدا نقطع عنه التكليف، فان كان لا فلم
يأمره باتيانها؟
ا ولسة
الجواب: عنده أنه لما أدخل نفسه فى الاسلام اختيارا اجبر على الاستمرار على الاسلام وأخذ بجميع الحكامه، والفروع من جملة أحكام الإسلام فيعاقب على تركها فوق عقاب الارتداد، ولم يأمره هذا القائل بفعلها حال الارتداد لانها لا تصح فى حال الشرك، وانما يأمرونه بالرجوع الى الايمان ثم اداء سائر الواجبات. عمل بنجاح