حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٨٣- AV-
ولكن هذا الفرق مع خفائه انما يتأتى فى النقدين المضروبين دراهم أو دنانير مع اتحاد السكة في الوزن والصرف دون ما اذا كانا غير مضروريين أو كان الضرب متفاوتا، وبالجملة فلا اعرف وجه الفرق فيما ذكر والله أعلم
وسئل: عن قولهم ان الزكاة للامام فى زمانه وهو المتصرف بها ولا يجزى أداؤها مادليله؟
الجواب: الدليل قوله تعالى: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» وقوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون» •
وقوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم (الآية وقوله صلى الله عليه وسلم:
أربع الى الولاة الغيئ والصدقات والحدود والجمعات»:
وقد مضت السنة بذلك قولا وفعلا، واجمعت الأمة على ذلك حتى قال أبو بكر: باس تليلا لها ثلاغ باما: بلهجا
والله لو منعونى عقالا مما كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه
وسلم لقاتلتهم عليه
صالح عثمان
بقيق به
القلب يا وليك
ووجه الاستدلال بالأية الأولى أنه تعالى أمر نبيه أن يأخذ من
أموالهم الصدقة وهى الزكاة، واذا ألم يؤدها اليه لم يحصل الأخذ الذى أمر به وما لايتم الواجب الا به فهو واجب
سحب
على الأمه أن يسارعوا الى ذلك و الأمام العادل خليفة النبي
(م 6 - حل المشكلات)