حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٨٤-
AY
صلى الله عليه وسلم باجماع الأمة فيجب له من حقوق الأمة ما وجب للنبي
صلى الله عليه وسلم
Talo
ووجه الاستدلال بالآية الثانية أنه لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتولى لانفاد الصدقات لم يكن للمز المنافقين عليها معنى أخزاهم الله.
ووجه الاستدلال بالأية الثالثة أن أمر العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم راجع الى الأمام، فلا يدرى عامة الناس المؤلفة من غيرهم والعامل من غيره ولا مقدار ما يدفع لكل واحد منهم مع اختلافهم في مراتب التأليف والله أعلم.
وسئل: عن اختلافهم فى وجوب زكاة الفطر وأن بعضهم قال انها مندوب وغير واجب ثم اختلف القائلون بالوجوب
فمنهم من قال بوجوبها على الغنى والفقير، ومنهم من قال بوجوبها على الغنى دون الفقير فما وجه هذا الخلاف؟ وما أصله؟
الجواب: أصل ذلك اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى رواية أنه كان يأمر بإخراج زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من دقيق على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير والغنى والفقير من المسلمين.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول:
صدقة الفطر على الحاضر والبادى» وكان يبعث مناديا ينادي