كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٨٩

-

AY-

الجواب: المعروف عندنا أن ذلك فى الافطار غير مقبول، لانهم من من الصيام على يقين وقول الأمين الواحد يحتمل الكذب والغلط فلا ينتقلون عن يقينهم بمحض الشبهة

حقوق

وليس لهم أن يفطروا الا بشهادة عدلين، وذلك أن العدلين حجة في الله وحقوق العباد الا فى حد الزنا ومن جعله الله حجة جاز

الأخذ بقوله

وأما القول بأنه يقبل قول الأمين فمبنى على القول بقبول خبر الواحد العدل في الأحكام والافطار من حقوق الله تعالى، فيقبل فيه خبر الواحد، والمراد بالأمين الأمين في ذلك الشيء، والمراد بأهل الجملة عوام المسلمين كانوا من أهل الدعوة أو غيرهم.

وانما قبل قولهم فى هذا المعنى لاشتراك عامة المسلمين في الدينونة بالصيام في رمضان والافطار فى يوم الفطر، فهو دين جميع أهل الملة المحمدية، والناس أمناء على دينهم مالم تظهر منهم فيه الخيانه والله أعلم.

وسئل: عن وجه قول بعضهم ان الامين الواحد يقبل في الصيام

أولا يقبل فى الافطار، ما علته، وما الفرق؟

منه

الجواب: الفرق بينهما أن الدخول فى الصيام ليس كالخروج وذلك أن الدخول فيه لا يوجب ترك واجب يخلاف الخروج منه، فانه يوجب ترك الصيام المتيقن وجوبه.

غاية الأمر أنهم اعتبروا قبول خبر الواحد في فعل الواجب دون تركه ومن قبل الواحد في الموضعين اعتبر في الترك وجوب الافطار يوم العيد فهو واجب أيضا.