حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٩٠نه كما أن الصيام فى وقته واجب، ولم يلتفت الى ما يستلزمه الافطار من ترك الواجب المتيقن، بل اجاز ذلك واوجبه مع قطع النظر عما يستلزمه
والله أعلم.
وسئل: عن نواقض الصوم هل هي مقيسة على الجماع في النقض ووجوب الكفارة أم وردت فيها أدلة بعينها على الانفراد
الجواب: قد ورد في بعضها أدلة خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا الافطار بالغيبة والنميمه، وبعضها مقيس على ما وردت فيه النصوص، والذى وقع عليه الاجماع النقض بالأكل والشرب والجماع
وقد ثبت الدليل على منعها من كتاب الله تعالى وذلك قوله عز من قائل:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم» الى قوله تعالى:
فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل».
ووردت أخبار في النقض بالغيبة والنميمة وبعضها في النقض بالتقيي وقيس على الغيبة والنميمة سائر المعاصى، وأما الكفارة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أفسد صومه من رمضان بالجماع
وكان يأمر بالعتق
فان قال: لا أجد قال صم شهرين متتابعين، فان قال: لا استطيع
قال أطعم ستين مسكينا، فقيس على الجماع سائر المفطرات.