كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٩

وقيدوه في غيرها فحرموا المسكر من غيرها، وحرموا النبيذ منها مطلقا

والدليل على التحريم ما ذكره الامام أبو سعيد.

نا بالقة

وهو أن السنة جاءت بتحريمه، والذى وجدته أنا من الأحاديث أن وفد عبد القيس قدموا عليه صلى الله عليه وسلم.

فسألوا عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا فى الدبا والنقير والمزفت والحنتم

والمزاده المحبوبة

وقال: ليشرب أحدكم فى سقائه ويوكه، والحنتم، الجرار الخضر والنقير هو الجذع، ينقر وسطه نقرا وينسخ نسخا والدبا القرعة، فان كان أبو سعيد رحمه الله قد أخذ معنى التحريم من السنة من هذا النهى، لأن حقيقة النهى للتحريم

فذلك وان كان عندهم حديث مصرح بالتحريم فالله أعلم.

ولئن قلنا بالاحتمال الأول فليس النهى نصا فى التحريم، وانما يستفاد من معناه الموضوع له، فحمله على الحقيقة، وان كان هو الظاهر

لمنا

لكنه لا يفيد القطع به لوجود الخلاف فيه، هل يحمل على التحريم والكراهة عند عدم القرينه!؟

على أنه قد قيل أن المعنى فى المنهى عن الشرب في هذه الأوعية دون غيرها أن النبيذ فيها يكون أسرع الى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرا وهو في الأسقية أبعد منه.