كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٩١

-19 -

وروى عن أبي هريرة أنه قال: ما را نه کا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ما على من أفطر يوما من رمضان فى الحضر؟ الفطرت في رمضان؟ فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكينا.

فهذا الحديث يدل على ثبوت الكفارة فى مطلق الأفطار، وفيه التخيير بين خصال الكفارة بخلاف الحديث الأول، فان ظاهره عدم التخيير، ويمكن الجمع بأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع التخيير في الحديث

الأول

وانما أجاب السائل عن مقتضى سؤاله فى كل مرة أو أن الأفطار أشد فأوجب العتق أولا ثم الصوم ثم الاطعام تغليظا وتشديدا.

بالجماع والله أعلم

كلات بالقة

وسئل: عن قول بعهم أن من قبل نهارا يفطر ولو لم يمن ما وجهه؟

الجواب: لا أعرف له وجها، وقد سئل عليه السلام عن قبلة الصائم فقال: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان مفسدا للصوم؟، قال لا قالوا ففيه على أن مقدمات الشيء لا تنزل منزلته

عقيلة

فانه جعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل الى البطن والله أعلم.

وسئل: عن قولهم فيمن أهمل النية للصيام أنه انتقص صومه ويكفر ما وجهه؟

الجواب: أن النية شرط لصحة الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم.