حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٩٣ف كما يشير اليه اسم الكفارة وذلك أن هذا الاسم. يدل على الستر أي ستر خطيئته بهذا النوع من العبادة.
واذا كان معنى العبادة ملحوظا فيها وجب أن يشترط فيها شروط ذلك النوع من العبادة، والله أعلم
وسئل: عن قول القائل بوجوب الصوم على المسافر اذا شهد شهر رمضان ما يقول فى قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر».
وهل يقول بهلاكه أن أفطر لأنه لم يفعل ما وجب عليه؟
الجواب: يقول ان شهود الشهر سبب لوجوب الصوم، لكن رخص المسافر تأخير هذا الواجب ان اختار التأخير وأبيح له الافطار، وشرع له القضاء فلا هلاك بالتأخير اجماعا والله أعلم
وسئل: عن قول الفخر أن المسافر يجب عليه صيام أحد الشهرين الحاضر ألو آخرا بعده ما دليله، على ذلك وهل يجعله اذا صام في الآخر
أداء أو قضاء.
فان كان أداء فما علقه وان كان قضاء فأى معنى للتقييد بما بعد الحاضر؟ وما معنى تخييره فى أحدهما وجعله ككفارة اليمين؟
العامة والليل
مقلي
الجواب: لا أعرف دليلا على ذلك، ولعله نظر الى الرخصة في افطار المسافر فرأى اباحة الافطار له من وجوب القضاء في حكم الشيئين المخبر فيهما لأنه اذا صام رمضان سقط عنه القضاء، وان أفطره وجب عليه