حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٩٤القضاء، والخيار للمسافر فى صيام أيهما شاء، فهو عنده كخصال الكفارة
المخير فيها
وعلى هذا فيلزمه أن يكون صوم الشهر الآخر أداء لا قضاء، وهو بحسب الظاهر باطل، لأن الله تعالى لم يشرع صياما معينا، بالوجوب الا شهر رمضان، فهو الفرض على كل بالغ عاقل، ورخص للمسافر في .. مع القضاء في أيام أخر
افطاره
فالواجب هو صوم رمضان وصوم غيره بعد افطاره قضاء، وبدل ولو كان الواجب أحد الشهرين كما زعم الفخر للزم أن يكون الواجب عليه أحد أشهر السنة لأن القضاء غير معين بشهر مخصوص من شهور السنة الا ما يعينه المكلف لنفسه بالدخول فيه على نية القضاء وهذا لا يصح. يصح.
نا
وأيضا فلو كان الواجب أحد الشهرين لزم المسافر ألا يفطر بعض الشهر، بل يجب عليه على زعمه أما الافطار، كله اذا الواجب حينئذ الشهر الآخر، واما صومه كله لأن الواجب الشهر الأول والتفريق لا يصح في لازم
مذهبه وهو باطل قطعا.
بيانه أن المسافر اذا رجع الى وطنه وجب عليه الصوم في بقية الشهر، وان كان قد أفطر في سفره ولو صح زعم الفخر لما وجب صيام
الباقي وهو باطل قطعا والله أعلم.
كلاك
وسئل: عن اختلافهم فى المسافر يصوم رمضان عن الظهار، وهل
يجزيه عنه أو عن رمضان أولا يجزيه مطلقا أقوال ما وجهه؟ الموية